المادة الثانية من نظام الرعاية الصحية النفسية
نصُّ المادة الثانية من نظام الرعاية الصحية النفسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام الرعاية الصحية النفسية؟
يهدف هذا النظام الى الاتي : 1 - تنظيم وتعزيز الرعاية الصحية النفسية اللازمة للمرضى النفسيين. 2 - حماية حقوق المرضى النفسيين، وحفظ كرامتهم واسرهم والمجتمع. 3 - وضع الية معاملة المرضى النفسيين، وعلاجهم في المنشات العلاجية النفسية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: