المادة الثانية
من نظام الدفاع المدني
نصُّ المادة الثانية من نظام الدفاع المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالكارثة المنصوص عليها في هذا النظام كل ما يحدث من حريق او هدم او سيل او عاصفة او زلزال او اي حادث اخر من شانه ان يلحق الضرر او يهدد بالخطر حياة الافراد او الممتلكات العامة او الخاصة .