تصنف الوظائف بتجميعها في فئات تتضمن كل فئة منها الوظائف المتماثلة في طبيعة العمل ومستوى الواجبات والمسئوليات والمؤهلات المطلوبة لشغلها وتوصف الفئات طبقا للقواعد الواردة في المادة الثالثة، ويجوز ان يجري تصنيف الوظائف تدريجيا وذلك وفق قواعد تعتمد بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية. عدلت المادة (٢) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٥) بتاريخ ١٥/ ٩/ ١٤٣٩ه، لتكون بالنص الاتي: “تصنف وزارة الخدمة المدنية الوظائف، بما فيها وظائف البنود، ويحدد اسلوب تصنيفها ومتطلبات شغلها وفق قواعد تحددها اللائحة”.