المادة الثانية من نظام الحماية من الإيذاء
نصُّ المادة الثانية من نظام الحماية من الإيذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام الحماية من الإيذاء؟
يهدف هذا النظام الى الاتي: ١ – ضمان توفير الحماية من الايذاء بمختلف انواعه. ٢ – تقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الايواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة. ٣ – اتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته. ٤ – نشر التوعية بين افراد المجتمع حول مفهوم الايذاء، والاثار المترتبة عليه. ٥ – معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات ايذاء. ٦ – ايجاد اليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الايذاء.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: