لاغراض تطبيق النظام، يقصد بالحرفة والصناعة اليدوية كل نشاط يرتكز اساسا على العمل اليدوي، ويهدف الى الانتاج الذي يستمد تصاميمه وشكله وعناصره الفنية والزخرفية من التراث الثقافي المتوارث في مناطق المملكة، او الى تقديم خدمات خاصة بالمنتجات الحرفية اليدوية، وينقسم الى قسمين: ا- الحرفة والصناعة اليدوية الانتاجية الفنية او التراثية: وهي كل نشاط يهدف الى الانتاج عن طريق تحويل المواد الاولية (الخامات) الى منتج حرفي مصنع او نصف مصنع، بشرط ان تكون اكثر من نصف عمليات الانتاج يدوية. ب- الحرفة والصناعة اليدوية الخدمية: وهي كل نشاط يهدف الى تقديم خدمة حرفية، وذلك عن طريق الاصلاح او الصيانة او الترميم، او تقديم الخدمات من تسويق او غيره.