المادة الثانية من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
نصُّ المادة الثانية من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة؟
ا - تلتزم الجهات التي تحددها اللائحة، بوضع الحراسة الامنية المدنية الخاصة على منشاتها وفق احكام هذا النظام ولائحته . ولا يجوز لاي جهة اخرى اتخاذ حراسة امنية مدنية الا باذن من الجهة المختصة وفقا لما تحدده اللائحة. ب - تحدد اللائحة مجال الحراسة الامنية المدنية الخاصة ومكانها واوقاتها وادواتها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: