المادة 2
من نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة 2 من نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخضع استيراد وتصدير جميع انواع الحيوانات ومنتجاتها ومخلفاتها واعلافها من المكونات الحيوانية والمستحضرات البيولوجية الحيوانية ومهماتها من والى الدول الاعضاء لاحكام هذا النظام ويحق للوزير المختص تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير وتحديد منافذ دخول وخروج الحيوانات حسبما هو معتمد في الدولة التي يوجد بها محاجر بيطرية ويحق للوزير المختص اضافة منافذ اخرى وفقا للمصلحة العامة.