المادة الثانية
من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة الثانية من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اهداف النظام المادة الثانية : يهدف هذا النظام الى الاتي : ١ – تنظيم العمل الاهلي وتطويره وحمايته. ٢ – الاسهام في التنمية الوطنية. ٣ – تعزيز مساهمة المواطن في ادارة المجتمع وتطويره. ٤ – تفعيل ثقافة العمل التطوعي بين افراد المجتمع. ٥ – تحقيق التكافل الاجتماعي.