المادة الثانية من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة الثانية من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟
اهداف النظام المادة الثانية : يهدف هذا النظام الى الاتي : ١ – تنظيم العمل الاهلي وتطويره وحمايته. ٢ – الاسهام في التنمية الوطنية. ٣ – تعزيز مساهمة المواطن في ادارة المجتمع وتطويره. ٤ – تفعيل ثقافة العمل التطوعي بين افراد المجتمع. ٥ – تحقيق التكافل الاجتماعي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: