المادة الثانية من نظام الجمعيات التعاونية
نصُّ المادة الثانية من نظام الجمعيات التعاونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام الجمعيات التعاونية؟
تعد جمعية تعاونية كل جمعية يكونها افراد طبقا لاحكام هذا النظام، بهدف تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لاعضائها ،سواء في نواحي الانتاج، ام الاستهلاك ،ام التسويق ام الخدمات ، باشتراك جهود الاعضاء متبعة في ذلك المبادئ التعاونية. ويجب ان يشتمل اسم الجمعية على ما يدل على صفتها التعاونية ،ونوع عملها .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: