المادة الثانية الأهداف من نظام الجامعات
نصُّ المادة الثانية الأهداف من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية الأهداف من نظام الجامعات؟
يهدف النظام الى تنظيم شؤون التعليم العالي ويعمل على تعزيز مكانته العلمية والبحثية والمجتمعية على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: