المادة الثانية من نظام الثروة الحيوانية
نصُّ المادة الثانية من نظام الثروة الحيوانية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام الثروة الحيوانية؟
يهدف هذا النظام الى ما ياتي: 1- حماية الثروة الحيوانية في المملكة من الامراض الوبائية والمعدية والاخطار الناجمة عن التلوث البيئي. 2- ضمان الرعاية والتغذية والتربية المناسبة للثروة الحيوانية والرفق بها، وعدم تعريضها للاستغلال او التعامل معها بشكل يترتب عليه ضرر او خطر او قسوة عليها. 3- وضع الخطط والتدابير والاجراءات اللازم اتخاذها لمكافحة اي مرض من الامراض المعدية او الوبائية التي قد تصيب الثروة الحيوانية والامراض المشتركة بينها وبين الانسان، او غير ذلك من الاخطار الاخرى. 4- ضمان سلامة المنتجات الحيوانية المحلية والتاكد من صلاحيتها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: