المادة الثانية من نظام التوثيق
نصُّ المادة الثانية من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام التوثيق؟
يطبق كاتب العدل والمرخص له احكام الشريعة الاسلامية والانظمة عند اجراء اي من اعمال التوثيق.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: