المادة الثانية
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة الثانية من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
عدا الاحكام والقرارات الصادرة في القضايا الادارية والجنائية، يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والاشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من ماموري التنفيذ، وتتبع امامه الاحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم ينص هذا النظام على خلاف ذلك .