المادة الثانية
من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة الثانية من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المحكوم عليه المبادرة بتنفيذ الاحكام النهائية والاحكام المشمولة بالنفاذ المعجل الصادرة من محاكم ديوان المظالم.