المادة الثانية
من نظام التمويل العقاري
نصُّ المادة الثانية من نظام التمويل العقاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تختص المؤسسة بتنظيم قطاع التمويل العقاري، بما في ذلك ما ياتي: 1 - السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لاجل تمويلها - استثناء من حكم الفقرة (5) من المادة (العاشرة) من نظام مراقبة البنوك - وفقا لهذا النظام وما تحدده اللائحة. 2 - الترخيص لشركات التمويل العقاري وفقا لهذا النظام ونظام مراقبة شركات التمويل. 3 - الترخيص لشركة مساهمة (او اكثر) لاعادة التمويل العقاري وفقا لاحتياجات السوق، ويجوز لصندوق الاستثمارات العامة المساهمة في ملكيتها، وتوافق المؤسسة على المرشحين لمجلس الادارة، وللممولين المرخص لهم المساهمة في ملكية الشركة، ويطرح للاكتتاب العام جزء من اسهمها وفق احكام نظام السوق المالية. 4 - الترخيص لشركات التامين التعاوني بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري وفقا لنظام مراقبة شركات التامين التعاوني. 5 - اصدار المعايير والاجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري، ومراجعة نماذج عقود التمويل العقاري التي يصدرها الممولون العقاريون، والتاكد من مطابقتها لتلك المعايير والاجراءات، وتحقيقها للحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد. 6 - نشر البيانات المتعلقة بسوق التمويل العقاري، ورعاية تطوير تقنيات التمويل العقاري، بما في ذلك تقنيات تيسير تدفق البيانات بين السوقين الاولية والثانوية. 7 - تحديد مبادئ الافصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه؛ لتمكين المستهلك من مقارنة الاسعار.