المادة الثانية
من نظام التقاعد المدني
نصُّ المادة الثانية من نظام التقاعد المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين السعوديين المدنيين المعينين على مراتب في الميزانية العامة للدولة او ميزانيات الهيئات العامة ، على انه اذا شغل الموظف اكثر من مرتبة من هذه المراتب فلا تسري في حقه احكام هذا النظام الا بالنسبة للوظيفة ذات المرتب الاكبر. ولا تسري احكام هذا النظام على من يشغل مرتبة وزير ممن لهم مخصصات شهرية عند شغلهم هذه المرتبة الا اذا اختاروا التنازل عن المخصص الشهري لقاء الانتفاع بمزايا هذا النظام.