يقصد بالكلمات الاتية اينما وردت في النظام المعاني المذكورة تجاهها ما لم يرد النص صراحة او بدل السياق على خلافها.. الوزير: وزير الداخلية ، ورئيس الحرس الوطني ، ووزير الدفاع والطيران ، ورئيس الاستخبارات العامة كل بالنسبة للجهاز العسكري الذي يتولى ادارته. القوات العسكرية: القوات المسلحة المرتبطة بوزارة الدفاع والطيران، وقوات الامن الداخلي وقوات الحرس الوطني ، والجهاز العسكري المرتبط بالاستخبارات العامة . العسكري: كل شخص خاضع بصفة اساسية لنظم خدمة الضباط وخدمة الافراد في المملكة ويشمل التعبير الضباط وضباط الصف والجنود . الضابط: كل شخص حائز على رتبة عسكرية بموجب نظام خدمة الضباط. الفرد: كل من كانت رتبته دون رتبة ضابط. المتقاعد: العسكري الذي انتهت خدمته واستحق بسبب ذلك وبموجب هذا النظام معاشا تقاعديا او مكافاة . صاحب المعاش: المتقاعد الذي تقرر له معاش بموجب هذا النظام ويشمل التعبير العسكري الذي انتهت خدمته بالوفاة . المستحق: الشخص الذي تقرر له معاش بموجب هذا النظام . الراتب: الراتب المقرر للعسكري بموجب سلم الرواتب الخاضع له ولا يشمل العلاوات او البدلات – او التعويضات . المعاش: المبلغ الذي يصرف شهريا بموجب هذا النظام لصاحب المعاش او المستحق عنه . المكافاة: المبلغ المقطوع الذي يصرف بموجب هذا النظام للعسكري بسبب انهاء خدمته مرة واحدة بدلا من المعاش. المصلحة: مصلحة معاشات التقاعد . الصندوق: صندوق التقاعد العسكري .