المادة الثانية من نظام التعاملات الإلكترونية
نصُّ المادة الثانية من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام التعاملات الإلكترونية؟
يهدف هذا النظام الى ضبط التعاملات والتوقيعات الالكترونية ، وتنظيمها، وتوفير اطار نظامي لها بما يؤدي الى تحقيق ما يلي: 1 - ارساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات الكترونية يعول عليها. 2 - اضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الالكترونية وسلامتها. 3 - تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالاجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الالكتروني . 4 - ازالة العوائق امام استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية . 5 - منع اساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الالكترونية .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: