يهدف هذا النظام الى ضبط التعاملات والتوقيعات الالكترونية ، وتنظيمها، وتوفير اطار نظامي لها بما يؤدي الى تحقيق ما يلي: 1 - ارساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات الكترونية يعول عليها. 2 - اضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الالكترونية وسلامتها. 3 - تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالاجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الالكتروني . 4 - ازالة العوائق امام استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية . 5 - منع اساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الالكترونية .