المادة الثانية من نظام التسجيل العيني للعقار
نصُّ المادة الثانية من نظام التسجيل العيني للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام التسجيل العيني للعقار؟
يسري النظام على جميع العقارات الواقعة في اقليم المملكة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: