يجوز للشخص ان يتبرع او يوصي بالتبرع باي عضو من اعضائه البشرية وفقا لاحكام النظام وبما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية، على ان يجري ذلك بصورة مكتوبة وموثقة على النحو الذي تحدده اللائحة.