المادة الثانية من نظام التأمينات الاجتماعية
نصُّ المادة الثانية من نظام التأمينات الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام التأمينات الاجتماعية؟
في تطبيق احكام النظام، يقصد بالسنة والشهر: الوحدات الزمنية حسب التقويم الميلادي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: