تعديلات المادة المادة الثانية: تم فصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى وزارتين مستقلتين ، تسمى الاولى ( وزارة العمل ) و تسمى الثانية ( وزارة الشؤون الاجتماعية ) وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 27 ) وتاريخ 1 / 2 / 1425 ه .