المادة الثانية من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة الثانية من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه؟
تعديلات المادة المادة الثانية: تم فصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى وزارتين مستقلتين ، تسمى الاولى ( وزارة العمل ) و تسمى الثانية ( وزارة الشؤون الاجتماعية ) وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 27 ) وتاريخ 1 / 2 / 1425 ه .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: