المادة الثانية من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
نصُّ المادة الثانية من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل؟
يعد التامين ضد التعطل عن العمل فرعا من فروع التامينات الاجتماعية، ويكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل وفق الاحكام المحددة بموجبه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: