المادة الثانية
من نظام البيانات التجارية
نصُّ المادة الثانية من نظام البيانات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يكون البيان التجاري مكتوبا باللغة العربية على الاقل، ومطابقا للحقيقة من جميع الوجوه، سواء اكان موضوعا على المنتجات ذاتها ام على المحال، او المخازن، او على عناوينها، او الاغلفة، او الفواتير، او اوراق الخطابات، او وسائل الاعلان او غير ذلك مما يستعمل في عرض البضائع على الجمهور.