المادة الثانية من نظام البنك المركزي السعودي
نصُّ المادة الثانية من نظام البنك المركزي السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام البنك المركزي السعودي؟
يتمتع البنك بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالملك، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله ان ينشئ فروعا او مراكز نقد داخل المملكة، وله – ايضا - افتتاح مكاتب او تعيين وكلاء ومراسلين له خارج المملكة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: