المادة الثانية
من نظام البلديات والقرى
نصُّ المادة الثانية من نظام البلديات والقرى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا – يتم انشاء البلديات وتسميتها، وتحديد وتعديل درجاتها والغاؤها بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بناء على اقتراح مجلس المقاطعة، ويراعى في ذلك الظروف السكانية والاجتماعية والعمرانية والاقتصادية وغيرها. ب – ملغية. ج – ملغية.