المادة الثانية من نظام البريد الجديد
نصُّ المادة الثانية من نظام البريد الجديد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام البريد الجديد؟
يهدف النظام الى تحقيق الاتي: ١\- تطوير القطاع وتنظيمه \-وفق احدث الاساليب والتقنيات الحديثة\- بشكل يضمن تقديم الخدمات البريدية باسعار مناسبة وجودة عالية، وتلبية احتياجات المجتمع منها بشكل متطور، ومواكبة المعايير العالمية في هذا المجال. ٢\- ايجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفاعلة. ٣\- زيادة فاعلية السياسات العامة ذات الصلة بالقطاع وتضافر الجهود بين الجهات العامة والخاصة بما يحقق الحوكمة الفاعلة والعادلة في القطاع. ٤\- زيادة وسرعة انتشار الخدمات البريدية في التعاملات الحكومية، والخدمات العامة، والعلاقات مع الافراد، والانشطة التجارية. ٥\- المساهمة في نمو التجارة الالكترونية. ٦\- تحفيز سوق البريد، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع، واستقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الاولوية للقطاع، ورفع مستوى عمل منظومة المؤسسات والشركات الوطنية. ٧\- حماية المصلحة العامة، ومصالح المستفيدين، والمحافظة على سرية المواد البريدية، وامنها، وسلامتها. ٨\- تنمية المهارات والكفايات المحلية، وتطوير مستواها، وزيادة مشاركتها في القطاع، وتشجيع الابداع والابتكار، وريادة الاعمال، والبحث والتطوير للخدمات البريدية، وانشاء اسواق جديدة للبريد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: