المادة الثانية
من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الثانية من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لاغراض هذا النظام يقصد بالمصطلحات التالية، ما يلي: 1 - البحث العلمي البحري : يعني كافة الانشطة العلمية والفنية التي تجري في المناطق البحرية، بما في ذلك التصوير والتسجيل لاغراض علمية، والدراسات او الابحاث المائية والبحث عن الثروات البحرية. 2 - السفينة : تعني كل عائمة بحرية تستخدم في اعمال البحث العلمي البحري وفق الانظمة المعمول بها دوليا. 3 - الشخص : يعني الشخص الطبيعي او الشخص الاعتباري. 4 - تلوث البيئة البحرية : يعني الادخال المباشر او غير المباشر لاية مواد او طاقة ينجم عنها او يحتمل ان ينجم عنها اثار مؤذية، مثل الاضرار بالموارد والحياة البحرية، بما في ذلك صيد الاسماك وغيرها من اوجه الاستخدام المشروعة للبحار، والحط من نوعية قابلية مياه البحر للاستعمالات المختلفة. 5 - الجهة المختصة : تعني ادارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع والطيران .