1- يخضع للايداع في مكتبة الملك فهد الوطنية كل عمل فكري او فني يتم داخل المملكة العربية السعودية طبعه او نشره او انتاجه او تصويره او تسجيله او استخدام غير ذلك من الطرق التي تتيح نشره وتداوله بين الناس، سواء اكان العمل محل الايداع قد صدر للمرة الاولى ام اعيدت طباعته او نشره او انتاجه او تصويره او تسجيله، وسواء اكان بهدف الحصول على مقابل مادي ام للتوزيع مجانا. 2 - يسري حكم الفقرة السابقة على المؤلفين والطابعين والناشرين والمنتجين السعوديين والهيئات الحكومية السعودية عند اصدار او نشر اي عمل مما ذكر في الخارج. 3 - يشمل حكم الفقرتين السابقتين : ا - الكتب والكتيبات والنشرات والحوليات والقواميس والمعاجم ودوائر المعارف والكشافات والمستخلصات والدوريات والصحف الرسمية وشبه الرسمية والاهلية ووقائع المؤتمرات والاطالس والمصورات والخرائط والمخططات والنشرات الاعلانية والكتب المدرسية والببليوجرافيات والادلة والمطبوعات الحكومية بكافة انواعها واشكالها. ب - اوعية المعلومات السمعية والبصرية والسمعية البصرية؛ مثل الافلام والاشرطة والشرائح والاسطوانات والاقراص والمصغرات الفلمية ومطبوعات المكفوفين واشرطة واسطوانات الحاسب الالي. ج - الاعمال الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية. د - لوحات الانساب. ه - طوابع البريد. 4 - استثناء من شرط النشر وطرح العمل للتداول بين الناس، يسري حكم الفقرتين الاولى والثانية على الرسائل والاطروحات المقدمة للحصول على الماجستير او الدكتوراه او ما في حكمهما. 5 - اذا كان العمل محل الايداع مكونا من عدة اجزاء او مجلدات بحيث تنشر منفصلة او على فترات فيعتبر كل جزء او مجلد منها عملا مستقلا بالنسبة للايداع. 6 - لا يسري نظام الايداع على الاعمال التالية : ا - الاعلانات التجارية وغير التجارية وقوائم الاسعار وبطاقات الدعوات والزيارات والتهنئة والشهادات والبطاقات والكروت الشخصية وبطاقات البريد. ب - البراءات والاسهم والمستندات والاوراق المالية والنقدية ونماذج عقود البيع والايجار ونحوها. ج - النماذج والاستبيانات الخاصة باستيفاء البيانات البحثية او الادارية او التجارية الرسمية منها والخاصة. د - المطبوعات الحكومية ذات الطابع السري. ه - الاعمال الاخرى التي يحددها مجلس الامناء.