1- يعد عقدا ايجاريا تمويليا كل عقد يقوم المؤجر فيه بايجار اصول ثابتة او منقولة، او منافع، او خدمات، او حقوق معنوية بصفته مالكا لها، او لمنفعتها، او قادرا على تملكها، او قادرا على اقامتها، وذلك اذا كان حصول المؤجر عليها لاجل تاجيرها على الغير على سبيل الاحتراف، وتوضح اللائحة ذلك. 2- دون اخلال باحكام تملك العقار لغير السعوديين، يجوز انتقال ملكية الاصول المؤجرة للمستاجر وفقا لاحكام العقد، اما بشرط يعلق التملك على سداد دفعات العقد، او سدادها مع مبلغ محدد، او بوعد بالبيع بثمن رمزي، او بثمن يتفق عليه في العقد، او بقيمة الاصل وقت ابرام عقد البيع، او بالهبة.