المادة الثانية من نظام الانضباط الوظيفي
نصُّ المادة الثانية من نظام الانضباط الوظيفي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام الانضباط الوظيفي؟
يهدف النظام الى حماية الوظيفة العامة، وضمان سير المرفق العام بانتظام، وحسن اداء الموظف لعمله.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: