المادة الثانية
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثانية من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف النظام الى تنظيم اجراءات الافلاس، وهي: ١\- التسوية الوقائية. ٢\- اعادة التنظيم المالي. ٣\- التصفية. ٤\- التسوية الوقائية لصغار المدينين. ٥\- اعادة التنظيم المالي لصغار المدينين. ٦\- التصفية لصغار المدينين. ٧\- التصفية الادارية.