المادة الثانية من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثانية من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام الإفلاس؟
يهدف النظام الى تنظيم اجراءات الافلاس، وهي: ١\- التسوية الوقائية. ٢\- اعادة التنظيم المالي. ٣\- التصفية. ٤\- التسوية الوقائية لصغار المدينين. ٥\- اعادة التنظيم المالي لصغار المدينين. ٦\- التصفية لصغار المدينين. ٧\- التصفية الادارية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: