المادة الثانية من نظام الإعلام المرئي والمسموع
نصُّ المادة الثانية من نظام الإعلام المرئي والمسموع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام الإعلام المرئي والمسموع؟
يهدف النظام الى تنظيم نشاط الاعلام المرئي والمسموع داخل المملكة، وتطويره، والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة له، والعمل على ان يكون محتواه متسقا والسياسة الاعلامية للمملكة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: