المادة الثانية
من نظام الأعلاف
نصُّ المادة الثانية من نظام الأعلاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف هذا النظام الى تحقيق ما ياتي: 1 - ضمان مامونية الاعلاف وسلامتها. 2 - حماية صحة الحيوان. 3 - حماية الانسان من انتقال المواد الضارة نتيجة تناول الحيوانات لاعلاف غير صالحة، وحماية الصحة العامة.