المادة الثانية من نظام الأعلاف
نصُّ المادة الثانية من نظام الأعلاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام الأعلاف؟
يهدف هذا النظام الى تحقيق ما ياتي: 1 - ضمان مامونية الاعلاف وسلامتها. 2 - حماية صحة الحيوان. 3 - حماية الانسان من انتقال المواد الضارة نتيجة تناول الحيوانات لاعلاف غير صالحة، وحماية الصحة العامة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: