احكام عامة المادة الثانية يسمح بحمل الاسلحة الحربية والفردية الحكومية وذخائرها واستخدامها وفق الانظمة والاوامر الخاصة بحملها واستخدامها لكل من: ١\- العسكريين العاملين في: ا – الحرس الوطني. ب – وزارة الدفاع والطيران. ج – وزارة الداخلية. د – الاستخبارات العامة. ه\- رئاسة امن الدولة. ٢ – موظفي الحكومة المدنيين الذين ينص نظام الجهة التابعين لها على جواز حملهم اسلحة حكومية. \[اضيف الفقرة الفرعية الجديدة (ه) الى الفقرة (١) من المادة الثانية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٧) وتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٩ه\]