المادة الثانية من نظام الاستثمار التعديني
نصُّ المادة الثانية من نظام الاستثمار التعديني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام الاستثمار التعديني؟
1. جميع الرواسب ملك للدولة، ولا يجوز ان يكتسبها الغير بالتقادم، ويشمل ذلك الخامات بجميع انواعها ايا كان شكلها او تركيبها، سواء اكانت على سطح الارض او في باطنها، ويشمل ذلك اقليم الدولة البري ومناطقها البحرية. 2. تنتقل ملكية المعادن والخامات المشمولة برخصة الاستغلال الى المرخص له بمجرد استخراجها من موقع الرخصة، وذلك خلال مدة الرخصة، وفقا لاحكام النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: