1. جميع الرواسب ملك للدولة، ولا يجوز ان يكتسبها الغير بالتقادم، ويشمل ذلك الخامات بجميع انواعها ايا كان شكلها او تركيبها، سواء اكانت على سطح الارض او في باطنها، ويشمل ذلك اقليم الدولة البري ومناطقها البحرية. 2. تنتقل ملكية المعادن والخامات المشمولة برخصة الاستغلال الى المرخص له بمجرد استخراجها من موقع الرخصة، وذلك خلال مدة الرخصة، وفقا لاحكام النظام.