المادة الثانية من نظام الأرصاد
نصُّ المادة الثانية من نظام الأرصاد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام الأرصاد؟
يجب عند القيام باي من خدمات الارصاد الجوية الالتزام بالاشتراطات والضوابط والاجراءات والمقاييس والمعايير اللازمة للارصاد الجوية، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: