تدل المصطلحات التالية حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية على المعاني المدونة لكل منها: ا – المديرية : هي المديرية العامة للاحوال المدنية المسئولة عن اعمال الاحوال المدنية. ب – ادارة الاحوال المدنية : هي فرع المديرية في المنطقة المكلف ضمن دائرة اختصاصه بتسجيل الحالات المدنية لسكان المنطقة. ج – مكتب الاحوال المدنية : هو الجهة المكلفة بتسجيل واقعات الاحوال المدنية في سجل الواقعات ويكون تابعا لاحدى ادارات الاحوال المدنية. د – الهيئة : هي هيئة الاحوال المدنية المركزية المشكلة وفقا لنص المادة (٨٦) من هذا النظام. ه – اللجنة : هي لجنة الاحوال المدنية المشكلة في كل منطقة وفقا لنص المادة (٨٢) من هذا النظام. و – السجل المدني المركزي : هو السجل العام الذي تدون فيه الحالات المدنية لجميع السعوديين. ز – سجل الواقعات : هو السجل الذي تدون فيه واقعات الاحوال المدنية. ح – الواقعة : هي حصول الميلاد او الزواج او الطلاق او فقد الجنسية او استردادها او الوفاة، وكل حادثة يوجب هذا النظام او لائحته التنفيذية تسجيلها، وكذلك جميع ما يتفرع عما سبق من طوارئ وحوادث وما يستلزم تعديلا في تسجيلاتها. ط – الحالة المدنية : هي كل ما يصف حياة المواطن المدنية بحصول احدى الواقعات السابقة . عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١/ ٦ /١٤٢٢ه ،لتكون بالنص التالى: تدل المصطلحات التالية – حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية – على المعاني المدونة لكل منها: ا – المديرية : هي المديرية العامة للاحوال المدنية المسئولة عن اعمال الاحوال المدنية. ب – ادارة الاحوال المدنية : هي فرع المديرية في المنطقة المكلف ضمن دائرة اختصاصه بتسجيل الحالات المدنية لسكان المنطقة. ج – مكتب الاحوال المدنية : هو الجهة المكلفة بتسجيل واقعات الاحوال المدنية في سجل الواقعات ، ويكون تابعا لاحدى ادارات الاحوال المدنية. د – الهيئة : هي هيئة الاحوال المدنية المركزية المشكلة وفقا لنص المادة (٨٦) من هذا النظام. ه – اللجنة المحلية: هي لجنة الاحوال المدنية المشكلة في كل ادارة او مكتب للاحوال المدنية، وفقا لنص الفقرة (ا) من المادة (٨٢) من هذا النظام. و – اللجنة الفرعية: هي لجنة الاحوال المدنية المشكلة في كل منطقة، وفقا لنص الفقرة (ب) من المادة (٨٢) من هذا النظام. ز – السجل المدني المركزي : هو السجل العام الذي تدون فيه الحالات المدنية لجميع السعوديين. ح – سجل الواقعات : هو السجل الذي تدون فيه واقعات الاحوال المدنية. ط – الواقعة : هي حصول الميلاد او الزواج او الطلاق او فقد الجنسية او استردادها او الوفاة، وكل حادثة يوجب هذا النظام او لائحته التنفيذية تسجيلها، وكذلك جميع ما يتفرع عما سبق من: طوارئ وحوادث وما يستلزم تعديلا في تسجيلاتها. ى – الحالة المدنية : هي كل ما يصف حياة المواطن المدنية بحصول احدى الواقعات السابقة. – اضافة فقرة يكون ترتيبها (ك) الى هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٩٨) وتاريخ ١٤٤٥/٩/٢٢ه ، لتكون بالنص الاتي: “ك: البطاقة الشخصية: هي وثيقة الهوية الوطنية التي تصدرها الاحوال المدنية للسعودي وفقا لاحكام هذا النظام، وذلك بشكليها الملموس او الرقمي”.