تنشا بموجب هذا النظام مصلحة للاحصاءات العامة، وتكون تابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني ، وتعتبر المرجع الاحصائي الرسمي الوحيد في المملكة العربية السعودية لتنفيذه وتطبيقه، وكذا لتزويد الادارات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والافراد بالمعلومات والبيانات الاحصائية الرسمية.