المادة الثانية من نظام الأحداث
نصُّ المادة الثانية من نظام الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام الأحداث؟
لا يساءل جزائيا من لم يتم (السابعة) من عمره، وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: