لا يجوز القبض على اي انسان، او تفتيشه، او توقيفه، او سجنه، الا في الاحوال المنصوص عليها نظاما، ولا يكون التوقيف او السجن الا في الاماكن المخصصة لكل منهما وللمدة التي تحددها السلطة المختصة. ويحظر ايذاء المقبوض عليه جسديا او معنويا، ويحظر كذلك تعريضه للتعذيب او المعاملة المهينة للكرامة.