المادة الثانية من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
نصُّ المادة الثانية من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات؟
يهدف النظام الى تحقيق الاتي: ١- تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يؤدي الى رفع كفاية خدماته وتطوير بنيته التحتية. ٢- تشجيع التحول الرقمي، والحث على استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات، والاستفادة منها في جميع المجالات. ٣- تشجيع الابتكار وريادة الاعمال والبحث والتطوير التقني في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتنمية القطاعات الفرعية والتقنيات الناشئة، واستحداث خدمات جديدة للاتصالات وتقنية المعلومات. ٤- نقل وتوطين التقنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ومواكبة تطورها. ٥- حماية المصلحة العامة، وحماية المستخدم ومصالحه، ورفع مستوى الثقة لديه؛ عبر تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ذات الجودة المناسبة، وتوفير الحماية من المحتوى الضار، والمحافظة على سرية الاتصالات. ٦- تعزيز الوصول الى خدمات اتصالات وتقنية معلومات متطورة وباسعار مناسبة في جميع مناطق المملكة. ٧- تنمية حصة المحتوى المحلي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتحفيز الطلب على منتجات وخدمات المنشات الوطنية ذات الصلة. ٨- تعزيز تنافسية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والشركات العاملة فيه، وضمان استمرارية وفاعلية مستوى المنافسة فيه، ورفع تنافسية شركات الاتصالات اقليميا وعالميا. ٩- توفير بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، واستقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الاولوية للقطاع، ورفع مستوى عمل الشركات الوطنية. ١٠- تنظيم استخدام الطيف الترددي بما يضمن الاستخدام الامثل له. ١١- الاستخدام الفعال لخطة الترقيم الوطنية. ١٢- تحقيق الوضوح والشفافية في الاجراءات. ١٣- تحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: