المادة (2) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
نصُّ المادة (2) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (2) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد؟
يعامل جميع المعينين بموجب احكام هذا النظام على اساس مبدا المكافاة المقطوعة وليس على اساس المراتب الثابتة في الميزانية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: