لا يجوز استيراد المواد الكيميائية الا بعد الحصول على اذن باستيرادها، ولا تفسح من الجمارك الا بعد تقديم اذن فسحها. وتحدد اللائحة اجراءات طلب اصدار الاذن والنماذج الخاصة به وشروطه ومدته وكيفية تجديده والغائه.