المادة الثانية من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما
نصُّ المادة الثانية من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما؟
يهدف النظام الى تنظيم استخدام وحماية الشارة واسم الهلال الاحمر وما في حكمهما، وقت السلم ووقت النزاع المسلح، ومنع اساءة استخدامهما.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: