المادة الثانية
من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما
نصُّ المادة الثانية من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف النظام الى تنظيم استخدام وحماية الشارة واسم الهلال الاحمر وما في حكمهما، وقت السلم ووقت النزاع المسلح، ومنع اساءة استخدامهما.