المادة الثانية
من نظام استئجار الدولة للعقار
نصُّ المادة الثانية من نظام استئجار الدولة للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف النظام الى الاتي: 1- تنظيم عمليات استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية للعقار وفقا لاحتياجات الجهات الحكومية. 2- ترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار. 3- تنمية استغلال العقار المستاجر من قبل الجهات الحكومية. 4- تعزيز مبادئ الحوكمة وارساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار. 5- توحيد الجهة المشرفة على عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار. ## خطة الاستئجار