المادة الثانية من نظام استئجار الدولة للعقار
نصُّ المادة الثانية من نظام استئجار الدولة للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام استئجار الدولة للعقار؟
يهدف النظام الى الاتي: 1- تنظيم عمليات استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية للعقار وفقا لاحتياجات الجهات الحكومية. 2- ترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار. 3- تنمية استغلال العقار المستاجر من قبل الجهات الحكومية. 4- تعزيز مبادئ الحوكمة وارساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار. 5- توحيد الجهة المشرفة على عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار. ## خطة الاستئجار
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: