المادة الثانية
من نظام إدارة النفايات
نصُّ المادة الثانية من نظام إدارة النفايات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف النظام الى تنظيم انشطة جمع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها واستيرادها وتصديرها ومعالجتها والتخلص الامن منها، بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص من النفايات.