المادة الثانية من نظام إجراءات التراخيص البلدية
نصُّ المادة الثانية من نظام إجراءات التراخيص البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام إجراءات التراخيص البلدية؟
لا تجوز ممارسة اي نشاط الا بعد الحصول على ترخيص بلدي وترخيص من الجهة الحكومية المختصة، وذلك بحسب حال كل نشاط، ووفقا للانظمة واللوائح.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: