المادة الثالثة 1 . تنتهي عضوية عضو اللجنة بوفاته، او بقرار من الوزير في احدى الحاالت االتية: اعتذار العضو عن االستمرار في عضوية اللجنة. -‌ا تغي ب العضو عن خمس جلسات متتالية، او عن ثمان متفرقة؛ -‌ب دون عذر مقبول. تعارض مصالحه مع مهماته ومسؤولياته في اللجنة. -‌ج 2 . يحل نائب رئيس اللجنة محل رئيس اللجنة في حال تغيبه في كل ما يلزم لتسيير عمل اللجنة. 3 . ي عاد تكوين اللجنة بقرار من الوزير اذا اصبح عدد االعضاء ال يحقق النصاب النظامي المحدد في المادة (الثانية) من الالئحة. :